الإمام أحمد المرتضى

110

شرح الأزهار

إلا لدفع الضرر أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما ( غالبا ) احتراز من صور ثلاث الأولى أن يستخدم العبد ( 1 ) شيئا يسيرا يتسامح بمثله في العادة أي يفعله الناس في ملك غيرهم من دون انكار فإن ذلك لا يكون رضاء . الثانية أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص فإن ذلك لا يكون رضاء فإن اختلفا ما أراد احتمل ( 2 ) أن يكون القول قول المشتري إذ لا يعرف إلا من جهته واحتمل ( 3 ) أن يكون القول قول البائع لأن الظاهر فيمن عرض شيئا انه إنما عرضه للبيع الثالثة ان يركبه ليعلفه أو ليسقيه ( 4 ) أو ليرده للبائع فإنه لا يكون رضاء قيل ح وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضاء وقيل ع بل يكون رضاء لان العلف عليه فكأنه أجر لحاجة ( 5 ) نفسه السابع قوله ( أو تبرأ ( 6 ) البائع من جنس ) من العيوب ( عينه ) ( 7 ) نحو بعتك هذا على أني برئ من عيب فيه وبين جنس العيب وتبرأ من جميع ذلك الجنس ( 8 ) ( أو ) تبرأ من ( قدر ) معلوم ( منه وطابق ) ( 9 ) أي انكشف القدر الذي تبرأ من غير زيادة نحو أن يقول بعتك هذه الأرض وأنا برئ من ثلاث صخرات فيها ( 10 ) أو نحو ذلك فإنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشتري فاما لو تبرأ البائع من كل عيب فيه ( 11 ) لم يصح ( 12 ) هذا التبري عند الهدوية وقال زيد ابن علي وم وح بل يصح ( لا ) لو تبرأ البائع ( مما حدث ) ( 13 ) في المبيع من بعد العقد ( قبل